سميح دغيم
211
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
- ما بيّناه من حال الصحابة وأنّهم لم يقتصروا في إثبات الإمام على صلاحه لذلك ، بل جعلوه إماما بالعقد ( ق ، غ 20 / 1 ، 250 ، 8 ) - الكلام فيما به يصير الإمام إماما وما يتّصل بذلك . جملة ما يحصل في ذلك أنّه لا بدّ للعقد من صفة ، وللعاقدين من صفة . فأمّا صفة العقد : فأن يقع ممن يصلح للإمامة ولا يكون إماما ولا ذا عهد من إمام وأن لا يقارن هذا العقد عقدا لمثله ممن يصلح للإمامة . لأنّ على هذه الوجوه الثلاثة لا يصير بهذا العقد إماما ، كما لو لم يصلح للإمامة لم يصر بها إماما ( ق ، غ 20 / 1 ، 251 ، 1 ) - اختلف الناس فيما قدّمنا ، فمنهم من يقول : إنه يصير إماما بأن يخرج ويتصرّف فيما يتّصل بالإمام . ومنهم من يقول : يصير إماما بالعقد والرضا ، ومنهم من يقول : يصير إماما باثنين كالشهادة . واختلف شيخانا في هل يصير إماما لعقد الإمام وعهده وتفويضه الأمر إليه ؟ أم لا ؟ فعند شيخنا أبي هاشم يصير إماما بهذا الوجه . وعند أبي علي لا يصير إماما بذلك إلّا إذا اقترن به رضا الجماعة أقلّهم على ما تقدّم القول به ( ق ، غ 20 / 1 ، 253 ، 1 ) - إنّ الإمام يجب أن يختصّ بالفضل والعلم والرأي والنسب ( ق ، غ 20 / 2 ، 3 ، 4 ) - بيّنا أنّ إمامته ( عمر ) صحّت بتفويض أبي بكر الأمر إليه ، وبيّنا أنّ ذلك أحد الوجوه التي بها يصير الإمام إماما ، وأنّه إن لم يزد في القوة على اختيار الخمسة لم ينقص عنه ( ق ، غ 20 / 2 ، 5 ، 4 ) - إنّ الذي هو شرط في الإمام أن يكون أفضل أو كالأفضل في الظاهر دون القطع ، ومن جهة العقل لا يجب أن نعلم ذلك ، كما يجب أن نعلم تمييز الشيء من غيره ، لأنّا قد بيّنا ما لأجله يجب معرفة ذلك ، وأنّه غير موجود في الفضل والأفضل ، وإنّما نجيز القول في ذلك لمّا اختلف فيه الاختلاف الشديد ( ق ، غ 20 / 2 ، 112 ، 4 ) - إنّ الأمّة إذا اجتمعت كلمتها وتركت الظلم والفساد احتاجت إلى إمام يسوسها ، وإذا عصت وفجرت وقتلت إمامها لم تعقد الإمامة لأحد في تلك الحال ( الفوطي ) ( ب ، ف ، 163 ، 17 ) - أجازت الروافض غيبته عن جميع الناس وأوجبوا انتظاره ولم يجيزوا نصب إمام في حال انتظارهم من ينتظرونه ( ب ، أ ، 273 ، 5 ) - كل قرشي بالغ عاقل بادر إثر موت الإمام الذي لم يعهد إلى أحد فبايعه واحد فصاعدا ، فهو الإمام الواجب طاعته ( ح ، ف 4 ، 102 ، 16 ) - أجمعت النجدات على أنّه لا حاجة للناس إلى إمام قط . وإنّما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . فإن هم رأوا أنّ ذلك لا يتمّ إلّا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز ( ش ، م 1 ، 124 ، 17 ) - مالت جماعة من أهل السنّة إلى ذلك حتى جوّزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ، ولا خبير بمواقع الاجتهاد ، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام ، ويستفتي منه في الحلال والحرام . ويجب أن يكون في الجملة ذا رأي متين ، وبصر في الحوادث نافذ ( ش ، م 1 ، 160 ، 17 ) - القائلون بإمامة عليّ رضيّ اللّه عند بعد النبيّ عليه الصلاة والسلام ، نصا ظاهرا ، وتعيينا صادقا ، من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين . قالوا : وما كان في الدين والإسلام أمر أهمّ من تعيين الإمام ، حتى تكون مفارقته الدنيا